عدد زوار صروح عمان
.: عدد زوار المنتدى :.
لجلب الحبيب اسرع من البرق 00201158874757
الإثنين 23 يناير 2017, 11:54 pm من طرف حسن الجابرى
[SIZE="6"]
شيخ شيوخ الروحانيين فضيلة الشيخ الروحاني لجلب
الحبيب بالقران وعلاج السحر بالرقيه
الشيخ الروحانى حسن الجابرى لجلب الحبيب بالقران للخطبه و الزواج بالقران شيخ روحاني لعلاج جميع انواع السحر محبه جلب
تهييج طاعه عمياء جن …
الحبيب بالقران وعلاج السحر بالرقيه
الشيخ الروحانى حسن الجابرى لجلب الحبيب بالقران للخطبه و الزواج بالقران شيخ روحاني لعلاج جميع انواع السحر محبه جلب
تهييج طاعه عمياء جن …
تعاليق: 0
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
لمياء يوسف - 641 | ||||
واحد من الناس - 428 | ||||
فكر من جديد - 408 | ||||
ابداع طموحة - 302 | ||||
•» مـيـاار «• - 223 | ||||
ظلام الليل - 218 | ||||
ملاك صعب الأمتلاك - 127 | ||||
كريم الجبالي - 81 | ||||
دموع الحياة - 78 | ||||
reem - 37 |
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم |
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 78 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو nbbnmbbm201662 فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2778 مساهمة في هذا المنتدى في 1250 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات صروح عمان على موقع حفض الصفحات
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات صروح عمان على موقع حفض الصفحات
مواضيع مماثلة
جلالة السلطان يصدر 12 مرسوما ساميا
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
جلالة السلطان يصدر 12 مرسوما ساميا
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس اثني عشر مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 114 / 2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 91 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة
وعلى المرسوم السلطاني رقم 37 / 2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2008 بتحديد اختصاصات محافظة مسقط واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتمد التقسيم الإداري للسلطنة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يصدر بتعيين المحافظ مرسوم سلطاني، ويخضع في ممارسة اختصاصاته لإشراف وزير الداخلية فيما عدا محافظي مسقط وظفار.
المادة الثالثة : فيما عدا محافظي مسقط وظفار ، تحدد اختصاصات المحافظ وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الرابعة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 6 / 91 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ،الموافق 26 من أكتوبر سنة 2011م.
الملحق رقم (1)
التقسيم الإداري للسلطنة كالتالي...
محافظة مسقط.. الولايات التابعة لها مسقط ومطرح والعامرات و بوشر والسيب وقريات (ومركز المحافظة ولاية مسقط).
محافظة ظفار .. الولايات التابعة لها صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وثمريت وضلكوت والمزيونة ومقشن وشليم وجزر الحلانيات وسدح و(مركز المحافظة ولاية صلالة).
محافظة مسندم .. الولايات التابعة لها خصب ودبا وبخا ومدحاء و(مركز المحافظة ولاية خصب).
محافظة البريمي .. الولايات التابعة لها البريمي ومحضة والسنينة (ومركز المحافظة ولاية البريمي).
محافظة الداخلية .. الولايات التابعة لها نزوى وبهلاء ومنح والحمراء وادم وازكي وسمائل وبدبد (ومركز المحافظة ولاية نزوى).
محافظة شمال الباطنة .. الولايات التابعة لها صحار وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق (ومركز المحافظة ولاية صحار).
محافظة جنوب الباطنة .. الولايات التابعة لها الرستاق والعوابي ونخل ووادي المعاول وبركاء والمصنعة (ومركز المحافظة ولاية الرستاق).
محافظة جنوب الشرقية.. الولايات التابعة لها صور والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بو علي ومصيرة (ومركز المحافظة ولاية صور).
محافظة شمال الشرقية .. الولايات التابعة لها إبراء والمضيبي وبدية والقابل ووادي بني خالد ودماء والطائيين (ومركز المحافظة ولاية إبراء).
محافظة الظاهرة .. الولايات التابعة لها عبري وينقل وضنك (ومركز المحافظة ولاية عبري).
محافظة الوسطى.. الولايات التابعة لها هيما ومحوت والدقم والجازر (ومركز المحافظة ولاية هيما).
ـ مرسوم سلطاني رقم 115 / 2011 بتعيين محافظين
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004, وعلى المرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2011 ) باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين التالية أسماؤهم محافظين بالمحافظة المبينة قرين كل منهم ، ويمنحون الدرجة الخاصة:
1ـ السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظا لمسندم.
2ـ السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظا للبريمي.
3 ـ الدكتور الشيخ خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظا للداخلية.
4 ـ الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي محافظا لشمال الباطنة.
5- الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظا لجنوب الباطنة.
6 ـ الشيخ يحيى بن حمود بن حمد المعمري محافظا لشمال الشرقية.
7 ـ الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظا لجنوب الشرقية.
8 ـ الشيخ سيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي محافظا للظاهرة.
9 ـ الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظا للوسطى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ،الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم ( 116/2011) بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى المرسوم السلطاني رقم ( 114/2011) باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ،الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 117/2011، بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب واصدار نظامها
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للشباب" تتبع رئيس مجلس الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة مسقط ويجوز انشاء فروع لها خارج المحافظة.
المادة الثانية: يعمل في شأن اللجنة الوطنية للشباب بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الدولة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق او يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ،الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 118/2011 بإصدار قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحميةنحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/75, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل في شأن تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 36/75 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ، الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 119/2011، بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامهانحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 91, وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98, وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 /2003, بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 85/ 2006 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112 /2011, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : تنشأ هيئة تسمى " هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم " تتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية : يكون المقر الرئيسي للهيئة ولاية الدقم بمحافظة الوسطى ، ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس ادارتها .
المادة الثالثة : تتمتع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ،ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وادارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال واجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة: يكون موقع وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم وفقا للمخطط المرفق.
المادة الخامسة: تعفى من الضريبة الجمركية ، البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية.
المادة السادسة: لا يجوز تأميم المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل ، كما لا يجوز مصادرة أموال تلك المشروعات أو فرض الحراسة أو التنفيذ عليها إلا بموجب حكم قضائي.
المادة السابعة: يصدر بنظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرسوم سلطاني يحدد بصفة أساسية الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق والنظام المشار إليه في الفقرة السابقة، تسري على المنطقة جميع القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها في السلطنة.
المادة الثامنة: تسري الضمانات والمزايا والحوافز والاعفاءات والتسهيلات التي تتقرر بموجب النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا المرسوم على المشروعات المرخص لها القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بالنظام المذكور.
المادة التاسعة: تستثنى من الخضوع لقانون المناقصات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة لغرض تنفيذ او إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها .
المادة العاشرة : مع عدم الإخلال بالبنود ارقام ( 7 ، 9 ، 10 ، 11) من المادة ( 3) من النظام المرفق يكون لمجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. بعد العرض على مجلس الوزراء .. تخصيص موقع داخل المنطقة يخصص للجهات المختصة بتقديم الخدمات للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص او التصاريح او الموافقات اوالتأشيرات او اجراء القيد او التسجيل للمشروعات او غيرها من الخدمات على ان يتولى موظف او أكثر او وحدة مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة.
المادة الحادية عشرة: تؤول الى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جميع الأصول والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة بمشروع تطوير ولاية الدقم من وزارة النقل والاتصالات وغيرها من الوزارات والجهات والأجهزة واللجان المعنية كل فيما يخصه.
ويكون تحديد تاريخ ايلولة الأصول والحقوق دون غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والجهات المعنية.
المادة الثانية عشرة : لرئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ـ بعد الاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة واللجان المعنية ان يقرر ـ وفق ضوابط موضوعية ـ نقل أي من الموظفين بالوزارات والجهات والأجهزة واللجان المشار اليها في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم ممن يباشرون اختصاصات او مهام او اعمال تتعلق بتنفيذ المشروع الى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد التنسيق مع وزارة المالية، على ان يكون نقل المذكورين بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة الثالثة عشرة : يصدر رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، والى ان تصدر تطبق على الهيئة القوانين والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام هذه المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة عشرة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق او يتعارض مع احكامهما.
المادة الخامسة عشرة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ، الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 120/2011 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار اليه.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ، الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 121/ 2011 بتعيين وكيل لوزارة الإعلام.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 122 / 2011 بتعيين وكيل لوزارة العدل.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيلا لوزارة العدل.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 123/2011 بتعيين نائب للامين العام لمجلس الوزراء.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004 وعلى المرسوم السلطاني رقم 96 / 2007 بسريان بعض القوانين على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموظفيها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين السيد سليمان بن حمود بن علي البوسعيدي نائبا للامين العام لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432، هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 124 / 2011 بتعيين نائب لرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية.نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 53 / 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2010 بسريان بعض القوانين على الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يعين الدكتور عصام بن علي بن أحمد الرواس نائبا لرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالدرجة الخاصة .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م
ـ مرسوم سلطاني رقم 125 / 2011 بتعديل مسمى مكتب تطوير صحار.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 47 / 2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يستبدل بمسمى "مكتب تطوير صحار" مسمى "بلدية صحار" أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم او يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011 م
مرسوم سلطاني رقم 114 / 2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 91 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة
وعلى المرسوم السلطاني رقم 37 / 2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2008 بتحديد اختصاصات محافظة مسقط واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتمد التقسيم الإداري للسلطنة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يصدر بتعيين المحافظ مرسوم سلطاني، ويخضع في ممارسة اختصاصاته لإشراف وزير الداخلية فيما عدا محافظي مسقط وظفار.
المادة الثالثة : فيما عدا محافظي مسقط وظفار ، تحدد اختصاصات المحافظ وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الرابعة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 6 / 91 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ،الموافق 26 من أكتوبر سنة 2011م.
الملحق رقم (1)
التقسيم الإداري للسلطنة كالتالي...
محافظة مسقط.. الولايات التابعة لها مسقط ومطرح والعامرات و بوشر والسيب وقريات (ومركز المحافظة ولاية مسقط).
محافظة ظفار .. الولايات التابعة لها صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وثمريت وضلكوت والمزيونة ومقشن وشليم وجزر الحلانيات وسدح و(مركز المحافظة ولاية صلالة).
محافظة مسندم .. الولايات التابعة لها خصب ودبا وبخا ومدحاء و(مركز المحافظة ولاية خصب).
محافظة البريمي .. الولايات التابعة لها البريمي ومحضة والسنينة (ومركز المحافظة ولاية البريمي).
محافظة الداخلية .. الولايات التابعة لها نزوى وبهلاء ومنح والحمراء وادم وازكي وسمائل وبدبد (ومركز المحافظة ولاية نزوى).
محافظة شمال الباطنة .. الولايات التابعة لها صحار وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق (ومركز المحافظة ولاية صحار).
محافظة جنوب الباطنة .. الولايات التابعة لها الرستاق والعوابي ونخل ووادي المعاول وبركاء والمصنعة (ومركز المحافظة ولاية الرستاق).
محافظة جنوب الشرقية.. الولايات التابعة لها صور والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بو علي ومصيرة (ومركز المحافظة ولاية صور).
محافظة شمال الشرقية .. الولايات التابعة لها إبراء والمضيبي وبدية والقابل ووادي بني خالد ودماء والطائيين (ومركز المحافظة ولاية إبراء).
محافظة الظاهرة .. الولايات التابعة لها عبري وينقل وضنك (ومركز المحافظة ولاية عبري).
محافظة الوسطى.. الولايات التابعة لها هيما ومحوت والدقم والجازر (ومركز المحافظة ولاية هيما).
ـ مرسوم سلطاني رقم 115 / 2011 بتعيين محافظين
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004, وعلى المرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2011 ) باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين التالية أسماؤهم محافظين بالمحافظة المبينة قرين كل منهم ، ويمنحون الدرجة الخاصة:
1ـ السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظا لمسندم.
2ـ السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظا للبريمي.
3 ـ الدكتور الشيخ خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظا للداخلية.
4 ـ الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي محافظا لشمال الباطنة.
5- الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظا لجنوب الباطنة.
6 ـ الشيخ يحيى بن حمود بن حمد المعمري محافظا لشمال الشرقية.
7 ـ الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس محافظا لجنوب الشرقية.
8 ـ الشيخ سيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي محافظا للظاهرة.
9 ـ الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظا للوسطى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ،الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم ( 116/2011) بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى المرسوم السلطاني رقم ( 114/2011) باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ،الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 117/2011، بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب واصدار نظامها
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للشباب" تتبع رئيس مجلس الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة مسقط ويجوز انشاء فروع لها خارج المحافظة.
المادة الثانية: يعمل في شأن اللجنة الوطنية للشباب بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الدولة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق او يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ،الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 118/2011 بإصدار قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحميةنحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/75, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل في شأن تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 36/75 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ، الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 119/2011، بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامهانحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 91, وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98, وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 /2003, بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 85/ 2006 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011، وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112 /2011, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : تنشأ هيئة تسمى " هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم " تتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية : يكون المقر الرئيسي للهيئة ولاية الدقم بمحافظة الوسطى ، ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس ادارتها .
المادة الثالثة : تتمتع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ،ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وادارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال واجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة: يكون موقع وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم وفقا للمخطط المرفق.
المادة الخامسة: تعفى من الضريبة الجمركية ، البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية.
المادة السادسة: لا يجوز تأميم المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل ، كما لا يجوز مصادرة أموال تلك المشروعات أو فرض الحراسة أو التنفيذ عليها إلا بموجب حكم قضائي.
المادة السابعة: يصدر بنظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرسوم سلطاني يحدد بصفة أساسية الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق والنظام المشار إليه في الفقرة السابقة، تسري على المنطقة جميع القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها في السلطنة.
المادة الثامنة: تسري الضمانات والمزايا والحوافز والاعفاءات والتسهيلات التي تتقرر بموجب النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا المرسوم على المشروعات المرخص لها القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بالنظام المذكور.
المادة التاسعة: تستثنى من الخضوع لقانون المناقصات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة لغرض تنفيذ او إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها .
المادة العاشرة : مع عدم الإخلال بالبنود ارقام ( 7 ، 9 ، 10 ، 11) من المادة ( 3) من النظام المرفق يكون لمجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. بعد العرض على مجلس الوزراء .. تخصيص موقع داخل المنطقة يخصص للجهات المختصة بتقديم الخدمات للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص او التصاريح او الموافقات اوالتأشيرات او اجراء القيد او التسجيل للمشروعات او غيرها من الخدمات على ان يتولى موظف او أكثر او وحدة مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة.
المادة الحادية عشرة: تؤول الى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جميع الأصول والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة بمشروع تطوير ولاية الدقم من وزارة النقل والاتصالات وغيرها من الوزارات والجهات والأجهزة واللجان المعنية كل فيما يخصه.
ويكون تحديد تاريخ ايلولة الأصول والحقوق دون غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والجهات المعنية.
المادة الثانية عشرة : لرئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ـ بعد الاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة واللجان المعنية ان يقرر ـ وفق ضوابط موضوعية ـ نقل أي من الموظفين بالوزارات والجهات والأجهزة واللجان المشار اليها في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم ممن يباشرون اختصاصات او مهام او اعمال تتعلق بتنفيذ المشروع الى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد التنسيق مع وزارة المالية، على ان يكون نقل المذكورين بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة الثالثة عشرة : يصدر رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، والى ان تصدر تطبق على الهيئة القوانين والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام هذه المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة عشرة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق او يتعارض مع احكامهما.
المادة الخامسة عشرة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ، الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 120/2011 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار اليه.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ، الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 121/ 2011 بتعيين وكيل لوزارة الإعلام.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 122 / 2011 بتعيين وكيل لوزارة العدل.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيلا لوزارة العدل.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم 123/2011 بتعيين نائب للامين العام لمجلس الوزراء.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004 وعلى المرسوم السلطاني رقم 96 / 2007 بسريان بعض القوانين على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموظفيها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين السيد سليمان بن حمود بن علي البوسعيدي نائبا للامين العام لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432، هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم 124 / 2011 بتعيين نائب لرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية.نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 53 / 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2010 بسريان بعض القوانين على الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يعين الدكتور عصام بن علي بن أحمد الرواس نائبا لرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالدرجة الخاصة .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2011م
ـ مرسوم سلطاني رقم 125 / 2011 بتعديل مسمى مكتب تطوير صحار.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 97 وعلى المرسوم السلطاني رقم 47 / 2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يستبدل بمسمى "مكتب تطوير صحار" مسمى "بلدية صحار" أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم او يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 28 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 26 من اكتوبر سنة 2011 م
رد: جلالة السلطان يصدر 12 مرسوما ساميا
تشكر يا ظلام الليل على هالخبرية
وللأمام دائما
تقبل مروري
وللأمام دائما
تقبل مروري
فكر من جديد- رقم العضوية : 13
تاريخ التسجيل : 03/09/2011
الجنس :
عدد المساهمات : 408
نقاط : 462
معدل التقيم : 3
رد: جلالة السلطان يصدر 12 مرسوما ساميا
فكر من جديد كتب:تشكر يا ظلام الليل على هالخبرية
وللأمام دائما
تقبل مروري
العفو
مواضيع مماثلة
» جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة
» جلالة السلطان يصدر خمسة مراسيم سامية
» جلالته يصدر ثمانية مراسيم سلطانية
» جلالة السلطان يصدر خمسة مراسيم سامية
» جلالته يصدر ثمانية مراسيم سلطانية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 18 أبريل 2020, 1:02 am من طرف شركة البسمة
» برنامج حسابات
الخميس 19 ديسمبر 2019, 3:34 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج محاسبة
السبت 14 ديسمبر 2019, 6:56 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج حسابات
السبت 14 ديسمبر 2019, 3:57 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج محاسبة
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 5:12 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج محاسبة
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 3:02 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج حسابات
الإثنين 09 ديسمبر 2019, 5:04 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج محاسبة
الإثنين 11 نوفمبر 2019, 4:22 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج محاسبه
الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 5:40 pm من طرف لمياء يوسف
» برنامج محاسبة
الأحد 03 نوفمبر 2019, 6:32 pm من طرف لمياء يوسف